للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قُتلَ في المِصرِ نَهارًا بسِلاحٍ ظُلمًا، بأنْ قُتلَ بحَديدةٍ، أو ما يُشبِهُ الحَديدةَ، كالنُّحاسِ والصُّفرِ وما أشبَهَ ذلك، أو ما يَعملُ عَملَ الحَديدِ مِنْ جُرحٍ أو قَطعٍ أو طَعنٍ، بأنْ قتَلَه بزُجاجةٍ أو بُلَيطةِ قَصبٍ، أو طعَنَه برُمحٍ لا زُجَّ له، أو رَماه بنشَّابةٍ لا نَصلَ لها، أو أحرَقَه بالنارِ، وفي الجُملةِ كلُّ قَتلٍ يَتعلَّقُ به وُجوبُ القِصاصِ فالقَتيلُ شَهيدٌ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى إلى أنَّه يُغسَّلُ؛ لأنَّ رُتبَتَه دونَ رُتبةِ الشَّهيدِ في المُعتَركِ، فأشبَهَ المَبطونَ، ولأنَّ هذا لا يَكثُرُ القَتلُ فيه، فلَم يَجزْ إلحاقُه بشَهيدِ المُعتَركِ.

قال ابنُ رُشدٍ : وسَببُ اختِلافِهم هو: هل المُوجِبُ لرَفعِ حُكمِ الغُسْلِ هو الشَّهادةُ مُطلَقًا أو الشَّهادةُ على أيدي الكُفارِ؟

فمَن رأى أنَّ سَببَ ذلك هو الشَّهادةُ مُطلَقًا قالَ: لا يُغسَّلُ كلُّ مَنْ نَصَّ عليه النَّبيُّ أنَّه شَهيدٌ ممَّن قُتِل، ومَن رأى أنَّ سَببَ ذلك هو الشَّهادةُ مِنْ الكُفارِ قصَرَ ذلك عليهم (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٢١).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣١٣)، وانظر: «الدر المختار» (٢/ ٢٤٩)، و «البدائع» (٢/ ٣٦٥)، و «العناية» (٣/ ٢٦)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٤٧)، و «الاستذكار» (٥/ ١٢١، ١٢٢)، و «شرح ابن بطال» (٣/ ٣٣٣)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦)، و «عمدة القاري» (١٤/ ١٢٧)، و «المجموع» (٦/ ٣٥٧)، و «كفاية الأخيار» (١/ ١٦٠)، و «المغني» (٣/ ٣٠٠)، و «الأوسط» (٥/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>