للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُستَوفي لهم، فلَم يُوجِبْ ذلك سُقوطَ حقِّهم، هذا عندَ المالِكيةِ في المَشهورِ وهو مَنقولُ المَذهبِ في الأَصلِ عندَ الشافِعيةِ، أنَّه يُعطَى لبَيتِ المالِ سَواءٌ كانَ مُنتظِمًا أو غيرَ مُنتظِمٍ.

وقالَ مُتأخِّرو الشافِعيةِ: إذا لَم يَنتظِمْ أمرُ بَيتِ المالِ لكَونِ الإِمامِ غيرَ عادلٍ، بأنْ يَردَّ على أَهلِ الفَرضِ غيرِ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ المالَ مَصروفٌ إِليهم أو إلى بَيتِ المالِ بالإِنفاقِ، فإذَا تَعذَّرَت إحدَى الجِهتَينِ تَعيَّنَت الأُخرَى (١).

وفي قولٍ للمالِكيةِ: يُدفَعُ إلى ذَوِي الأَرحامِ إذا لَم يَكنْ الإمامُ عدلًا، وعن ابنِ القاسمِ أنَّه يُتصدَّقُ به إلا أن يَكونَ الوالِي كعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ.

وقالوا: يَنبَغي إذا كانَ الإمامُ غيرَ عادلٍ أنْ يدفَعَ لذَوِي الأَرحامِ أو يردَّه على أَهلِ السِّهامِ (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفاضِلَ عن فَرضِ ذَوِي السِّهامِ إذا لَم يَكنْ عَصبةً مَردودٌ عليهم بقَدرِ سِهامِهم إلَّا على الزَّوجَينِ؛ لقولِه : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] وهو المِيراثُ، فيَكونُ أَولى مِنْ بَيتِ المالِ ومِن الزَّوجَينِ إلا فيما ثبَتَ لهما بالنصِّ، وكانَ يَنبَغي أنْ يَكونَ ذلك لجَميعِ ذَوِي الأَرحامِ لاستِوائِهم في


(١) «كنز الراغبين» (٣/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٢٣، ١٢٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣، ١٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢١، ٢٢).
(٢) «التاج والإكليل» (٥/ ٤٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢٠٧، ٢٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٥٨)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>