للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُختَينِ شَقيقَتينِ أو لأبٍ، للزَّوجِ النِّصفُ ثَلاثةٌ وللأُختَينِ الثُّلثانِ أَربَعةٌ وهذه أوَّلُ فَريضَةٍ عالَت في الإِسلَامِ.

وتَعولُ السِّتةُ لثَمانِيةٍ بمثلِ ثُلثِها، كمَن ذُكرَ وهو الزَّوجُ والأُختانِ معَ أمٍّ، للزَّوجِ النِّصفُ ثَلاثةٌ وللأُختَينِ أَربَعةٌ وللأمِّ السُّدسُ واحِدٌ.

وتَعولُ السِّتةُ لتِسعةٍ بمِثلِ نِصفِها، فيَكونُ نَقصُ كلِّ وَاحدٍ ثُلثَ ما بيَدِه كمَن ذُكرَ معَ أخٍ لأمٍّ.

وتَعولُ السِّتةُ لعَشرةٍ بمثلِ ثُلثَيها فيُنقصُ كلُّ واحدٍ ممَّا له خُمسانِ مِنْ نِسبةِ أَربَعةِ لها بعَولِها كمَن ذُكرَ معَ إِخوةٍ لأمٍّ وكأمِّ الفُروخِ: أمٍّ وزَوجٍ ووَلدَا أمٍّ وأُختانِ لغيرِ أمٍّ.

٢ - والثَّانِي مِنْ الثَلاثةِ التي قَدْ تَعولُ: الاثْنا عَشرَ: تَعولُ ثَلاثَ عَولاتٍ أَفرادًا إلى سَبعةَ عَشرَ:

فتَعولُ لثَلاثةَ عَشرَ بمِثلِ نِصفِ سُدسِها.

وتَعولُ الاثْنا عَشرَ لخَمسَةَ عَشرَ بمِثلِ رُبعِها، ويَكونُ نَقصُ كلِّ خُمسٍ ما بيدِه كزَوجٍ وأَبوَينِ وبِنتَينِ.

وتَعولُ لسَبعةَ عَشرَ بمِثلِ رُبعِها وسُدسِها، ويُنقصُ كلُّ وارِثٍ ممَّا بيدِه خَمسَةَ أَجزاءٍ مِنْ سَبعَةَ عَشرَ جُزءًا مِنْ واحِدٍ؛ كزَوجَةٍ وأمٍّ ووَلدَيها وأُختٍ شَقيقَةٍ وأُختٍ لأبٍ.

٣ - وتَعولُ الأَربَعةُ والعِشرونَ عَولةً واحِدَةً بمِثلِ ثُمنِها لسَبعَةٍ وعِشرينَ، فيَكونُ نَقصُ كلِّ واحِدٍ تُسعَ ما بيدِه: زَوجةٌ وأَبَوانِ وابنَتانِ؛ وهي المِنبَريةُ؛ لأنَّ عليًّا سُئلَ عنها وهو على المِنبَرِ، فقالَ على الفَورِ: صارَ ثُمنُها تُسعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>