للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُعطَى إلا مِيراثُ جارِيةٍ، وذلك نِصفُ المالِ والباقِي للعَصبةِ، فإنْ كانَ للمَيتِ معَ ذلك ابنٌ مَعروفٌ فعلى قولِ أَبي حَنيفةَ ومُحمدٍ -رحمهما الله- المالُ بينَهما للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ وتَكلَّموا فيما إذا كانَ الخُنثَى حيًّا بعدَ مَوتِهم قبلَ أنْ يَستَبينَ أمرُه في الثانِي أنَّه كيف يُقسَمُ المالُ بينَهما؟

فمنهم مَنْ يَقولُ يُدفَعُ الثُّلثُ إلى الخُنثَى والنِّصفُ إلى الابنِ ويُوقَفُ السُّدسُ كما في الحَملِ والمَفقودِ، فإنَّه يُوقَفُ نَصيبُها إلى أنْ يَتبَينَ حالُهما، وأَكثَرُهم على أنَّه يُدفَعُ ذلك إلى الابنِ وإذا دُفعَ الثُّلثانِ إلى الابنِ فهل يَؤخُذُ منه الكَفيلُ؟ قالَ مَشايِخُنا -رحمهم الله تعالى- وهو على الخلافِ المَعروفِ أنَّ القاضِي إذا دفَعَ المالَ إلى الوارثِ المَعروفِ لَم يَأخذْ منه كَفيلًا في قولِ أَبي حَنيفةَ ، وعندَهما يُحتاطُ في أَخذِ الكَفيلِ منه وقيلِ بلْ هنا يُحتاطُ في أَخذِ الكَفيلِ عندَهم جَميعًا فإن تَبيَّنَ أنَّ الخُنثَى ذَكرٌ استَردَّ ذلك من أخِيه، وإنْ تَبيَّنَ أنَّه أُنثَى فالمَقبوضُ سالمٌ للابنِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه إذا بالَ مِنْ أَحدِ الفَرجَينِ أَكثَرَ مِنْ الآخرِ أو أَسبَقَ مِنْ الآخرِ فيَكونُ الحُكمُ لذلك الفَرجِ مِنْ التَّذكيرِ أو التَّانيثِ، وأمَّا إن تَساوَيا فمُشكِلٌ فله نِصفُ نَصيبَي ذَكرٍ وأُنثَى، أيْ يَأخذُ نِصفَ نَصيبِه حالَ فَرضِه ذَكرًا وحالَ فَرضِه أُنثَى، فإذا كانَ يُعطَى على تَقديرِه ذَكرًا سَهمَينِ وعلى تَقديرِه أُنثَى سَهمًا فإنَّه يُعطَى سَهمًا ونِصفًا، وهذا إذا كانَ يَرثُ


(١) «الاختيار» (٥/ ١٣٩)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٤٥٧، ٤٥٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٤٥٦، ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>