قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّه إنْ ترَكَ بَناتٍ وبِنتَ ابنٍ أو بَناتِ ابنٍ فللِابنَةِ النِّصفُ ولبَناتِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثَينِ (١).
٤ - وإنْ كانَ للصُّلبِ بِنتانِ فَصاعِدًا أخَذَتا أو أخَذنَ الثُّلثَينِ، والباقِي لوَلدِ الابنِ الذُّكورِ بالسَّويَّة أو الذُّكورِ والإِناث للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ، ولا شَيءَ للإِناثِ الخُلصِ مِنْ وَلدِ الابنِ معَ بِنتَيِ الصُّلبِ بالإِجماعِ كما قالَه ابنُ المُنذِرِ، إلَّا أنْ يَكونَ أَسفَلَ مِنهنَّ ذَكرٌ فيُعصِّبهُنَّ في الباقِي للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ؛ إذْ لا يُمكنُ إِسقاطُه لأنَّه عَصبَةٌ ذَكرٌ، ولا إِسقاطُ مَنْ فَوقَه وإِفرادُه بالمِيراثِ معَ بُعدِه؛ لأنَّه لو كانَ في دَرجَتهِنَّ لَم يُفرَدْ معَ قُربِه، وأَفهمَ تَعصيبُه لَهنَّ إذا كانَ في دَرجَتِهنَّ مِنْ بابٍ أَولِى، وهذا يُسمَّى الأخَ المُبارَكَ، أما الأَعلَى فيَسقُطنَ به.
وأَولادُ ابنِ الابنِ معَ أَولادِ الابنِ كأَولادِ الابنِ معَ أَولادِ الصُّلبِ في جَميعِ ما مرَّ، بالإِجماعِ كما تقَدمَ.
وكذا سائِرُ المَنازِلِ مِنْ كلِّ دَرجةٍ نازِلةٍ معَ دَرجَةٍ عالِيةٍ كأَولادِ ابنِ ابنِ الابنِ معَ أَولادِ ابنِ الابنِ، وإنَّما يُعصِّبُ الذَّكرُ النَّازلُ مِنْ أَولادِ الابنِ عن إِناثِهم مَنْ في دَرجَتِه كأُختِه وبِنتِ عمِّه فيُعصِّبُها مُطلقًا، سواءٌ أَفضلَ لها مِنْ الثُّلثَينِ شَيءٌ أمْ لَا، كما يُعصِّبُ الابنُ البَناتِ.
ويُعصِّبُ مَنْ فوقَه كبِنتِ عمِّ أَبِيه إنْ لَم يَكنْ لها شَيءٌ مِنْ الثُّلثَينِ كبِنتَي
(١) «الإجماع» (٢٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute