للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقُربَى مِنْ جِهةِ الأُمِّ، كأُمِّ الأُمِّ تَحجُبُ البُعدَى مِنْ جِهةِ الأَبِ كأمِّ أمِّ أبٍ فتَنفَرِدُ الأُولَى بالسُّدسِ؛ لأنَّ لها قُوَّتينِ: قُربُها بدَرجَةٍ، وكَونُ الأُمِّ هي الأَصلُ، والجَداتُ كالفَرعِ لها، والجَدةُ القُربَى مِنْ جِهةِ الأبِ كأُمِّ أَبٍ لَا تَحجُبُ البُعدَى مِنْ جِهةِ الأمِّ كأمِّ أمِّ أمٍّ، بَلْ يَكونُ السُّدسُ بينَهما نِصفَينِ؛ لأنَّ الأَبَ يَحجُبُها، فالجدَّةُ التي تُدلِي به أَولى أنْ لَا تَحجُبَها.

وقالَ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الجَدتَينِ إذا اجتَمعَتا وقَرابتَهما سَواءٌ وكِلتاهُما ممَّن يَرثُ أنَّ السُّدسَ بينَهما (١).

٣ - والأُختُ أَنواعٌ:

١ - يَحجُبُها أبٌ، وابنٌ، وابنُ الابنِ.

٢ - تُحجَبُ بهؤلاءِ، وبأَخٍ لأَبوَينِ.

٣ - تُحجَبُ بأبٍ، وجَدٍّ، ووَلدٍ، وفَرعِ ابنِ وارِثٍ.

٤ - الأَخواتُ الخُلَّصُ لأبٍ: يُحجَبنَ بالأُختَينِ الشَّقيقَتينِ كما في بَناتِ الابنِ معَ البَناتِ، وخرَجَ بالخُلَّصِ ما إذا كانَ مَعهُنَّ أخٌ فإنَّه يُعصِّبهُنَّ ولا يُحجَبنَّ.

٥ - والمُعتِقةُ: يَحجُبُها ما يَحجُبُ المُعتِقُ وَهم عَصبَةُ النَّسبِ بالإِجماعِ؛ لأنَّ النَّسبَ أَقوَى مِنْ الوَلاءِ.


(١) «الإشراف» (٤/ ٣٣٥)، و «الإجماع» (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>