للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ وَصَّى إليه بشَيءٍ يَقدِرُ عليه بنَفسِه فهل له أنْ يُوكِّلَ غيرَه فيه؟ حَكى الشَّيخُ أَبو حامِدٍ فيه وَجهَينِ:

أَحدُهما: لا يَجوزُ، كما قُلنا في الوَكيلِ.

والثاني: يَجوزُ، وهو المَذهبُ؛ لأنَّ تَصرفَ الوَصيِّ بوِلايةٍ؛ لأنَّه يَتصرفُ فيما لم يُنصَّ له عليه، فجازَ له التَّوكيلُ فيما يَقدِرُ عليه، كالأَبِ والجَدِّ والحاكِمِ، بخِلافِ الوَكيلِ (١).


(١) «البيان» (٨/ ٣١٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>