للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُرادُ بالعَدالةِ عندَ الشافِعيةِ: مَنْ تُقبلُ شَهادتُه، وهل يُكتَفى بالعَدالةِ الظاهِرةِ؟ على قَولَينِ، والصَّحيحُ أنَّه لا بُدَّ من العَدالةِ الظاهِرةِ والعَدالةِ الباطِنةِ، وتُعرفُ عَدالتُه بتَواتُرِها من العارِفينَ بدِينِه أو بإِسلامِ عارفَينِ وشهادَتِهما بها (١).

والمُرادُ بالعَدلِ عندَ الحَنابِلةِ على الصَّحيحِ من المَذهبِ: مَنْ كانَ مَستورَ الحالِ، وقيلَ: المُرادُ بالعَدلِ العَدلُ ظاهِرًا وباطِنًا (٢).

وذهَبَ الإِمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه تَصحُّ الوَصيةُ إلى الفاسِقِ إلا أنَّه يُضمُّ إليه أَمينٌ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: وأمَّا الفاسِقُ فقد رُويَ عن أَحمدَ ما يَدلُّ على أنَّ الوَصيةَ إليه لا تَصحُّ، وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ.

وعن أَحمدَ ما يَدلُّ على صِحةِ الوَصيةِ إليه؛ فإنَّه قالَ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ: إذا كانَ مُتَّهمًا لم تَخرُجْ من يَدِه، وقالَ الخِرقيُّ: إذا كانَ الوَصيُّ


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٧٤)، و «الديباج» (٣/ ٩٩).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ٢٨٥، ٢٨٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>