للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ كلَّ دَينٍ في صِحةٍ كانَ أو في مَرضٍ بإِقرارٍ أو بَيِّنةٍ أو أيِّ وَجهٍ ما كانَ سَواءٌ؛ لأنَّ اللهَ ﷿ لم يَخصَّ دَينًا دونَ دَينٍ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ : اتَّفقَوا على أنَّ المَواريثَ التي ذَكَرنا إنَّما هي فيما أَفضَلَت الوَصيةُ الجائِزةُ ودُيونُ الناسِ الواجِبةُ، فإنْ فضَلَ بعدَ الدُّيونِ شَيءٌ وقَعَ المِيراثُ بعدَ الوَصيةِ كما ذَكَرنا.

واتَّفَقوا على أنَّ الوَصيةَ لا تَجوزُ إلا بعدَ أَداءِ دُيونِ الناسِ، فإنْ فضَلَ شَيءٌ جازَت الوَصيةُ وإلا فلا (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ: ليسَ للوَرثةِ حَقٌّ -أي: في المِيراثِ- إلا بعدَ وَفاءِ الدَّينِ، وهذا باتِّفاقِ المُسلِمينَ، كما أنَّ النَّبيَّ قَضى بالدَّينِ قبلَ الوَصيةِ (٣).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: حَديثُ علِيٍّ «أنَّه قَضى بالدَّينِ قبلَ التَّركةِ» أَحمدُ وأَصحابُ السُّننِ من حَديثِ الحارِثِ عنه وعلَّقَه البُخاريُّ ولَفظُهم: قبلَ الوَصيةِ، والحارِثُ -وإنْ كانَ ضَعيفًا- فإنَّ الإِجماعَ مُنعقِدٌ على وَفقِ ما رَوى (٤).


(١) «الأم» (٤/ ١٠٠، ١٠١).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (١١٠).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٩٢).
(٤) «تلخيص الحبير» (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>