ولو كانَ له عَمٌّ واحِدٌ لا يَستحِقُّ إلا النِّصفَ عندَ أَبي حَنيفةَ، وعندَهما يَستحِقُّ جَميعَ الوَصيةِ على أَصلِهما؛ لأنَّ الواحِدَ يَستحِقُّ الجَميعَ.
ولو أَوصَى لأهلِ فُلانٍ فهو على زَوجتِه عندَ أَبي حَنيفةَ؛ لأنَّ اسمَ «الأَهل» حَقيقةٌ في الزَّوجةِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾، ومنه قَولُهم:«تأهَّلَ فُلانٌ ببَلدِ كذا» أي: تزوَّجَ.
وقالَ أَبو يُوسفَ ومُحمدٌ: اسمُ «الأَهل» يَتناوَلُ كلَّ مَنْ يَعولُه وتَضمُّهم نَفقتُه اعتِبارًا للعُرفِ، وهو مُؤيَّدٌ بقَولِه تَعالى: ﴿وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣)﴾ [يوسف: ٩٣]، قالَ مُحمدٌ في «الزِّيادات»: القِياسُ في هذا أنَّ الوَصيةَ للزَّوجةِ خاصَّةً، لكنَّا استَحسَنَّا أنْ يَكونَ لجَميعِ مَنْ يَعولُه ممَّن يَجمعُهم مَنزِلُه من الأَحرارِ والزَّوجةِ واليَتيمِ في حِجرِه والوَلدِ إذا كانَ يَعولُه، فأمَّا إذا كانَ كَبيرًا قد اعتَزلَ أو كانَت بِنتًا قد تزَوَّجت فليسا مِنْ أهلِه، ولا يَدخلُ في ذلك مَماليكُ ولا وُرَّاثٌ للمُوصي، ولا يَدخلُ المُوصَى لأهلِه في شَيءٍ من الوَصيةِ؛ لأنَّه أَوصَى لمَن أُضيفَ إليه، والمُضافُ غيرُ المُضافِ إليه، فلا يَدخلُ في الوَصيةِ كمَن أَوصَى لوَلدِ فُلانٍ لا يَدخلُ فُلانٌ في الوَصيةِ (١).
(١) «الهداية» (٤/ ٢٥١)، و «العناية» (١٦/ ١٦٨، ١٦٩)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤١١، ٤١٢)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٤، ٦٠٥).