للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعُلمَ من ذلك تَقديمُ ابنٍ وبِنتٍ وذُرِّيتِهما على أَبٍ، وتَقديمُ أخٍ وذُرِّيتِه من أيِّ جِهةٍ على جَدٍّ من أيِّ جِهاتِه.

ولا يُرجَّحُ بذُكورةٍ ووِراثةٍ، بل يَستَوي الجَميعُ، الأَبُ والأُمُّ والابنُ والبِنتُ والأخُ والأُختُ؛ لاستِواءِ الجِهةِ في كلٍّ كما يَستَوي المُسلمُ والكافِرُ، والأخُ من الأبِ والأخُ من الأُمِّ سَواءٌ.

ويُقدَّمُ ابنُ البِنتِ على ابنِ ابنِ الابنِ؛ لأنَّه أقرَبُ منه دَرجةً.

ولو أَوصَى لأقارِبِ نَفسِه أو أقرَبِ أقارِبِ نَفسِه لم يَدخُلْ وَرثتُه في الأصَحِّ؛ لأنَّه لا يُوصَى له عادةً فيَختصُّ بالباقينَ، ولو أَوصَى لأهلِه فهُم مَنْ تَلزمُه نَفقتُهم من غيرِ الورَثةِ (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فجاءَ في المُغني لابنِ قُدامةَ: مَسألةٌ: قالَ: ومَن أَوصَى لقَرابتِه فهو للذَّكرِ والأُنثَى بالسَّويةِ، ولا يُجاوزُ بها أربَعةَ آباءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ لم يُجاوِزْ بَني هاشِمٍ بسَهمِ ذي القُربَى.

وجُملتُه: أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى لقَرابتِه أو لقَرابةِ فُلانٍ كانَت الوَصيةُ لأَولادِه وأَولادِ أبيه وأَولادِ جَدِّه وأَولادِ جَدِّ أَبيه، ويَستَوي فيه الذَّكرُ والأُنثى، ولا يُعطي مَنْ هو أبعَدُ منهم شَيئًا، فلو وَصَّى لقَرابةِ النَّبيِّ أَعطَى أَولادَه وأَولادَ عبدِ المُطلبِ وأَولادَ هاشِمٍ، ولم يُعطِ


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٠٢، ٣٠٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٣١، ٤٣٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٩٢، ٢٩٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٠٣، ١٠٦)، و «الديباج» (٣/ ٨٨، ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>