للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعتدُّ بكَلامِهما، فإِجازتُهما وعَدمُها على حَدٍّ سَواءٍ (١).

قالَ الشافِعيةُ: ولا من الحاكِمِ عليه ولا مِنْ وَليِّه؛ لمَا في الإِجازةِ عليه من تَضييعِ حَقِّه، ولا ضَمانَ على الوَليِّ المُجيزِ ما لم يُقبِضْ فإنْ أقبَضَ صارَ ضامِنًا لمَا أَجازَه من الزِّيادةِ (٢).

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما لو كانَ بعضُ الوَرثةِ سَفيهًا، هل تَصحُّ إِجازتُه أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه يُشتَرط الرُّشدُ في المُجيزِ من الوَرثةِ.

قالَ المالِكيةُ: تَصحُّ الإِجازةُ من الوَرثةِ إذا كانوا بالِغينَ رُشداءَ، وتَكونُ الإِجازةُ ابتِداءَ عَطيةٍ منهم؛ لأنَّ الحَقَّ انتقَلَ لهم (٣).

وقالَ الشافِعيةُ: لا تَصحُّ إِجازةُ الوَرثةِ إلا من جائِزِ الأمرِ. فإنْ كانَ فيهم مَحجورٌ عليه بسَفهٍ لم تَصحَّ منه الإِجازةُ ولا من الحاكِمِ عليه ولا مِنْ وَليِّه؛ لمَا في الإِجازةِ عليه من تَضييعِ حَقِّه ولا ضَمانَ على الوَليِّ المُجيزِ ما لم يُقبِضْ. فإنْ أقبَضَ صارَ ضامِنًا لمَا أَجازَه من الزِّيادةِ (٤).


(١) «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «الاختيار» (٥/ ٧٩)، و «الدر المختار» (٦/ ٦٥٦)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٣٣)، و «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٢٩٤)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٥١).
(٢) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣).
(٣) «الفواكه الدواني» (٢/ ١٣٣)، و «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٢٩٤).
(٤) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>