للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أو في هذه السَّفرةِ فلزَيدٍ كذا»؛ لأنَّه تَبرعٌ يَملِكُ تَنجيزَه فملَكَ تَعليقَه كالعِتقِ، فإنْ بَرئَ المُوصي من مَرضِه أو قدِمَ المُوصي من سَفرِه أو خرَجَ من البَلدةِ ثم ماتَ بطَلَت الوَصيةُ المُقيَّدةُ لعَدمِ وُجودِ شَرطِها وبَقيَت المُطلَقةُ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ: فَصلٌ: نقَلَ الحَسنُ بنُ ثَوابٍ عن أَحمدَ في رَجلٍ قالَ: «هذا ثُلثي لفُلانٍ، ويُعطَى فُلانٌ منه مِئةً في كلِّ شَهرٍ إلى أنْ يَموتَ، فهو للآخَرِ منهما، ويُعطَى هذا مِئةٌ في كلِّ شَهرٍ، فإنْ ماتَ وفضَلَ شَيءٌ رُدَّ إلى صاحِبِ الثُّلثِ»، فحُكمُ الوَصيةِ وإِنفاذُها على ما أمَرَ به المُوصي (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ أيضًا: إنْ وَصَّى لزَوجتِه وشرَطَ في وَصيتِه عَدمَ تَزويجِها فوافَقَت وأخَذَت الوَصيةَ ثم تزوَّجَت رَدَّت ما أخَذَت؛ لبُطلانِ الوَصيةِ بفَواتِ شَرطِها.

قالَ البُهوتيُّ: وإنْ دفَعَ لزَوجتِه مالًا على ألَّا تَتزوَّجَ بعدَ مَوتِه فتَزوَّجت ردَّت المالَ إلى وَرثتِه نَصًّا، وإنْ أَعطَته مالًا على ألَّا يَتزوَّجَ عليها رَدَّه إذا تزوَّجَ (٣).


(١) «المغني» (٦/ ٧٢)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٤٢).
(٢) «المغني» (٦/ ٩٨).
(٣) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٠)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٢٣)، و «بدائع الفوائد» (٤/ ٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>