للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الإِجماعُ؛ فقد أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ الوَصيةِ واستِحبابِها.

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوَصيةَ للوَالدَينِ اللَّذَينِ لا يَرِثانِ والأَقرباءِ الذين لا يَرِثونَ جائِزةٌ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ بعدَ ذِكرِ حَديثِ ابنِ عُمرَ: «ما حَقُّ امرِئٍ … » ففي هذا الحَديثِ الحَضُّ على الوَصيةِ والتَّأكيدُ في ذلك، وهذا على النَّدبِ لا على الإِيجابِ عندَ الجَميعِ لا يَختلِفونَ في ذلك (٢).

وقالَ أيضًا: واتَّفقَ فُقهاءُ الأَمصارِ على أنَّ الوَصيةَ مَندوبٌ إليها مَرغوبٌ فيها، وأنَّها جائِزةٌ لمَن أَوصى في كلِّ مالٍ قَلَّ أو كثُرَ ما لم يَتجاوَزِ الثُّلثَ، وممَّن قالَ بهذا مالِكٌ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ والأَوزاعيُّ والحَسنُ ابنُ حَيٍّ والشافِعيُّ وأَحمدُ وإِسحاقُ، ورُوي ذلك عن جَماعةٍ من السَّلفِ (٣).

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ : وأجمَعَ العُلماءُ في جَميعِ الأَمصارِ والأَعصارِ على جَوازِ الوَصيةِ (٤).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ عندَ حَديثِ: «ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصي فيه يَبيتُ لَيلتَينِ إلا ووَصيَّتُه عندَه مَكتوبةٌ»: فيه الحَثُّ على الوَصيةِ،


(١) «الإجماع» (٣٣٥).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٢٩٢).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٢٦٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>