للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الدَّميريُّ: هي في الشَّرعِ: تَبرعٌ بحَقٍّ أو تَفويضُ تَصرُّفٍ خاصٍّ مُضافَيْن إلى ما بعدَ المَوتِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: الوَصيةُ شَرعًا: الأمرُ بالتَّصرُّفِ بعدَ المَوتِ أو التَّبرعُ بالمالِ بعدَه.

كأنْ يُوصيَ إلى إنسانٍ بتَزويجِ بَناتِه أو غُسلِه أو الصَّلاةِ عليه إمامًا، أو الكَلامِ على صِغارِ أَولادِه أو تَفرِقةِ ثُلثِه ونَحوِه (٢).

وقالَ أَبو الخَطابِ: هي التَّبرعُ بما يَقفُ نُفوذُه على خُروجِه من الثُّلثِ.

قالَ المِرداويُّ: فعلى قَولِه تَكونُ العَطيةُ في مَرضِ المَوتِ وَصيةً، والصَّحيحُ خِلافُه.

قالَ في «المُستوعِبِ»: وفي حَدِّه اختِلافٌ من وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّه يَدخلُ فيه تبَرُّعُه بِهِباتِه وعَطاياه المُنجَزةِ في مَرضِ مَوتِه، وذلك لا يُسمَّى وَصيةً.

ويَخرجُ منه وَصيةٌ بما زادَ على الثُّلثِ؛ فإنَّها وَصيةٌ صَحيحةٌ مَوقوفةٌ على إِجازةِ الوَرثةِ.


(١) «النجم الوهاج» (٦/ ٢١٣).
(٢) «الشرح الكبير» (٦/ ٤١٤)، و «المبدع» (٦/ ٣)، و «الإنصاف» (٧/ ١٨٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٣٩)، و «الروض المربع» (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>