للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوَصيةُ اصطِلاحًا:

قالَ الحَنفيةُ: الوَصيةُ هي تَمليكُ مُضافٍ لمَا بعدَ المَوتِ بطَريقِ التَّبرعِ، سَواءٌ كانَ ذلك في الأَعيانِ أو في المَنافعِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: عَقدٌ يُوجبُ حَقًّا في ثُلثِ مالِ عاقِدِه يَلزمُ بمَوتِه أو نِيابةً عنه بعدَه (٢).

وقد ذكَرَ الحَطابُ عِدةَ تَعريفاتٍ للفُقهاءِ فقالَ: قالَ في «الشامِل»: والوَصيةُ تَمليكُ مُضافٍ لمَا بعدَ المَوتِ بطَريقِ التَّبرعِ. انتَهى.

ونقَلَه في «التَّوضيح» وابنُ عبدِ السَّلامِ عن بعضِ الحَنفيةِ.

قالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ: على أنَّه لا يَخلو عن مُناقَشاتٍ لا تَخفى عليكَ. انتَهى.

وقالَ في «اللُّبابِ»: الوَصايا حَقيقتُها تَصرُّفُ المالِكِ في جُزءٍ من حُقوقِه مَوقوفٌ على مَوتِه على وَجهٍ يَكونُ له الرُّجوعُ فيه. انتَهى.

ثم قالَ: الوَصيةُ حَقيقتُها إِسنادُ النَّظرِ في أمرِ المَحجورِ أو تَنفيذُ وَصيةٍ لثِقةٍ مَأمونٍ. انتَهى.


(١) «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٢)، و «البحر الرائق» (٨/ ٤٥٩)، و «العناية» (١٦/ ٥٥)، و «الدر المختار» (٦/ ٦٤٨).
(٢) «مختصر ابن عرفة» (١٦/ ٨٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٧)، و «حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و «حاشية الصاوي» (١٠/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>