للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَرامِ فلمْ تُطقْه: «تُكفِّرُ يَمينَها». صَحيحٌ أخرَجَه أَبو داودَ، وفي رِوايةٍ: «ولتَصمْ ثَلاثةَ أَيامٍ» (١).

وقالَ ابنُ عَباسٍ في التي نذَرَت ذَبحَ ابنِها: «كَفِّري يَمينَكِ».

ولو حلَفَ على فِعلِ مَعصيةٍ لزمَتْه الكَفارةُ فكذلك إذا نذَرَها (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ وأَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ مَنْ نذَرَ مَعصيةً كللهِ عليَّ أنَّ أَشربَ الخَمرَ أو أَزنيَ أو أَسرقَ أو أَقتلَ أو أَضربَ فُلانًا فليَستغفرِ اللهَ ولا كَفارةَ عليه لقولِ النَّبيِّ : «مَنْ نذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِه» (٣). وقَولُ النَّبيِّ : «لا وَفاءَ لنذرٍ في مَعصيةٍ ولا فيما لا يَملكُ العَبدُ» وفي رِوايةٍ: «لا نَذرَ في مَعصيةِ اللهِ» (٤). ولمْ يَذكرْ كَفارةً ولو كانَت واجبةً لذكَرَها (٥).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٩٤)، والنسائي (٣٨١٥)، وابن ماجه (٢١٣٤)، وأحمد (١٧٣٨٦).
(٢) «فتاوى السغدي» (١/ ١٩٥)، و «المبسوط» (٨/ ١٤٢)، و «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٨/ ٤٤٧)، و «المغني» (١٠/ ٦٩)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «الروض المربع» (٢/ ٦١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٤٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٠٠).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٤١).
(٥) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٦٣)، و «التمهيد» (٢/ ٦٤)، و «الاستذكار» (٥/ ١٨٥، ١٨٧)، و «البيان والتحصيل» (٣/ ١٢٩)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٥٠١)، و «البيان» (٤/ ٤٧٢)، و «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٠١)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٥٠، ٧٥١)، و «المغني» (١٠/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>