للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ بَطالٍ : والعُلماءُ مُتَّفِقونَ أنَّ «أو» تَقتَضي التَّخييرَ، وأنَّ الحانِثَ في يَمينِه بالخيارِ، إنْ شاءَ كَسا وإنْ شاءَ أطعَمَ، وإنْ شاءَ أعتَقَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ: وصِفةُ الكَفارةِ هي: مَنْ حنِثَ أو أرادَ الحِنثَ وإنْ لم يَحنَثْ بَعدُ، فهو مُخيَّرٌ بَينَ ما جاءَ به النَّصُّ، وهو إما أنْ يُعتِقَ رَقَبةً، وإما أنْ يَكسوَ عَشرةَ مَساكينَ، وإما أنْ يُطعِمَهم، أيَّ ذلك الفِعلِ فرَضَ يَجزيه، فإنْ لم يَقدِرْ على شَيءٍ مِنْ ذلك، ففَرضُه صيامُ ثَلاثةِ أَيامٍ، ولا يَجزيه الصَّومُ ما دامَ يَقدِرُ على ما ذَكَرنا مِنْ العِتقِ والكِسوةِ والإِطعامِ، بُرهانُ ذلك قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، ولا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على أنَّ الكَفارةَ إِطعامُ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوَتُهم أو تَحريرُ رَقَبةٍ.

والحالِفُ مُخيَّرٌ في أيِّ ذلك شاءَ، فإنْ لم يَجِدْ مِنْ ذلك انتَقَلَ حينَئِذٍ إلى صيامِ ثَلاثةِ أيامٍ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحانِثَ في يَمينِه بالخيارِ، إنْ شاءَ أطعَمَ وإنْ شاءَ كَسا، وإنْ شاءَ أعتَقَ، أيَّ ذلك فَعَلَ أجزَأه؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالى عَطَفَ بَعضَ هذه الخِصالِ على بَعضٍ بحَرفِ «أو»، وهو


(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٦٨).
(٢) «المحلى» (٨/ ٦٩).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>