للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَفظةُ «كُلَّما» مَوضوعةٌ للتَّكرارِ، فبِرُّه يَكونُ بإِذنِه لها في كلِّ مَرةٍ، وحِنثُه يَكونُ بأنْ لا يَأذنَ لها في كلِّ مَرةٍ، وإنْ خَرجَت مَرةً بغيرِ إذنِه حنِثَ، وطلُقَت واحِدةً، ولَم تَسقطْ يَمينُه، وإنْ خرَجَت ثالِثةً بغيرِ إذنِه حنِثَ، وطلُقَت ثالِثةً، وسقَطَت يَمينُه بعدَها لاستِيفاءِ ما ملَكَه مِنْ طَلاقِها.

ولو أذِنَ لها بالخُروجِ ثَلاثَ مَراتٍ مِنْ ثَلاثِ خَرجاتٍ بَرَّ، ولَم تَخلُ يَمينُه؛ لبَقاءِ الطَّلاقِ، فإنْ خرَجَت رابِعةً بغيرِ إذنِه، طلُقَت، فيُقدرُ الحِنثُ بالثَّلاثِ، ولَم يَتقَدرْ بها البِرُّ؛ لاعتِبارِ الحِنثِ بما ملَكَه مِنْ عَددِ الطَّلاقِ، فلو خرَجَت مَرةً بإذنِه، وثانِيةً بغيرِ إذنِه، وثالِثةً بإذنِه، ورابِعةً بغيرِ إذنِه بَرَّ في خَرجَتينِ الأولى والثالِثةُ، وحنِثَ في خَرجَتينِ في الثانيةِ والرابِعةِ ثم على هذه العِبرةِ.

والقِسمُ الثالِثُ: ما اختُلفَ فيه: هل تَنعقِدُ يَمينُه على مَرةٍ واحِدةٍ أو على التَّكرارِ، وذلك فيما عدا القِسمَينِ الماضِيينِ مِنْ الأَلفاظِ، وهي خَمسةُ أَلفاظٍ:

أَحدُها: «إنْ خَرجتِ مِنْ الدارِ إلا بإِذني، فأنتِ طالقٌ».

والثانِيةُ: «إنْ خَرجتِ مِنْ الدارِ إلا أنْ آذنَ لك، فأنتِ طالقٌ».

والثالِثةُ: «إنْ خَرجتِ مِنْ الدارِ بغيرِ إذنِي، فأنتِ طالقٌ».

والرابِعةُ: «أيّ وقتٍ خَرجتِ مِنْ الدارِ بغيرِ إذنِي، فأنتِ طالقٌ».

والخامِسةُ: «متى خَرجتِ مِنْ الدارِ بغيرِ إذنِي، فأنتِ طالقٌ».

فاختَلَفوا في انعِقادِ اليَمينِ بهذه الأَلفاظِ هل تُوجبُ التَّكرارَ في البِرِّ والحِنثِ على ثَلاثةِ مَذاهبَ للفُقهاءِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>