للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَن ابنِ عُمرَ مَرفوعًا: «مَنْ حلَفَ على يَمينٍ، فقالَ: إنْ شاءَ اللهُ فلَا حِنثَ عليه» (١).

عن ابنِ عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ حلَفَ فاستَثنَى فإنْ شاءَ رجَعَ وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنثٍ» (٢).

وسَواءٌ كانَ الاستِثناءُ مُقدَّمًا أو مُؤخَّرًا بعدَ أنْ يَكونَ مَوصولًا؛ لأنَّه لا بدَّ مِنْ الاتِّصالِ، أيْ: اتِّصالُ الاستِثناءِ باليَمينِ؛ لأنَّ بعدَ الفَراغِ عن اليَمينِ رُجوعٌ، ولا رَجوعَ في اليَمينِ.

وكذا إذا قالَ: «إذا شاءَ اللهُ»، أو: «إلا أنْ يَشاءَ اللهُ»، أو: «بقَضاءِ اللهِ»، أو: «بقُدرةِ اللهِ»، أو: «بما أَحبَّ اللهُ»، أو: «أَرادَ اللهُ»، أو: «إنْ أَعاننِي اللهُ»، أو: «بمَعونةِ اللهِ»، يُريدُ الاستِثناءَ، فهو مُستَثنٍ فيما بينَه وبينَ اللهِ.

قالَ الإمامُ التِّرمذيُّ : والعَملُ على هذا عندَ أَكثرِ أهلِ العِلمِ مِنْ أَصحابِ النَّبيِّ وغيرِهم أنَّ الاستِثناءَ إذا كانَ مَوصولًا باليَمينِ فلا حِنثَ عليه، وهو قولُ سُفيانَ الثَّوريِّ والأَوزاعِيِّ ومالكِ بنِ أَنسٍ وعبدِ اللهِ بنِ المُباركِ والشافِعيِّ وأَحمدَ وإِسحاقَ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفَقوا أنَّ مَنْ حلَفَ باسمٍ مِنْ أَسماءِ اللهِ ﷿ … ثم قالَ بلِسانِه: «إِنْ شاءَ اللهُ» أو «إلا أنْ يَشاءَ اللهُ» أو نحوَ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٦١)، والنسائي (٣٨٢٨)، والحاكم (٤/ ٣٣٦)، والبيهقي (١٠/ ٤٦)، وابن الجارود ص (٢٣٣)، وابن حبان (١٠/ ١٨٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٦٢)، والنسائي (٣٧٩٣)، وأحمد (٦٤١٤).
(٣) «سنن الترمذي» (٤/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>