ويُسنُّ إِبرارُ القاسِمِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بإِبرارِ المُقسمِ رواه البُخاريُّ، وهذا واللهُ أَعلمُ على سَبيلِ النَّدبِ لا على سَبيلِ الإِيجابِ بدَليلِ أنَّ أَبا بكرٍ قالَ: «أَقسمتُ عليكَ يا رَسولَ اللهِ ﷺ لتُخبِرنِّي بما أَصبتُ ممَّا أَخطأتُ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: لا تُقسِمْ يا أَبا بَكرٍ» ولَم يُخبِرْه، ولَو وجَبَ عليه إِبرارُه لأَخبَرَّه.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَحتَملُ أنْ يَجبَ عليه إِبرارُه إذا لَم يَكنْ فيه ضَررٌ ويَكونُ امتِناعُ النَّبيِّ ﷺ مِنْ إِبرارِ أَبي بَكرٍ لِما علِمَ مِنْ الضَّررِ فيه وإنْ أَجابَه إلى صُورةٍ ما أَقسَمَ عليه دونَ مَعناهُ عندَ تَعذُّرِ المَعنى فحَسنٌ فإنَّه رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّ العَباسَ جاءَه برَجلٍ ليُبايعَه على الهِجرةِ فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «لا هِجرةَ بعدَ الفَتحِ «وقالَ العَباسُ: أَقسمتُ عليك يا رَسولَ اللهِ ﷺ لتُبايِعنَّه فوضَعَ النَّبيُّ ﷺ يدَه في يدِه وقالَ: أَبررتُ قَسمَ عمِّي ولا هِجرةَ، وأَجابَه إلى صُورةِ المُبايعةِ دونَ ما قصَدَ بيَمينِه.
ويُستَحبُّ إِجابةُ مَنْ سأَلَ باللهِ لِما رَوى ابنُ عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ استَعاذَ باللهِ فأَعيذُوه، ومَن سَألَكم باللهِ فأَعطُوه، ومَن استَجارَ باللهِ فأَجيرُوه، ومَن أَتى إليكم مَعروفًا فكافِئوه، فإنْ لَم تَجدوا فادْعوا له حتى تَعلَموا أنْ قد كافَأتُموه» (١).
وعن أَبي ذرٍّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاثةٌ يُحبُّهم اللهُ وثَلاثةٌ يُبغِضُهم اللهُ، أما الذينَ يُحبُّهم اللهُ: فرَجلٌ سأَلَ قومًا فسأَلَهم باللهِ ولَم
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٦٧٢)، والنسائي (٢٥٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute