وكذلك إنْ كانَ القَضاءُ بيدِ مَنْ لا يَحلُّ بَقاؤُه عليه ولا سَبيلَ إلى عَزلِه إلا بتَصدي هذا إلى الوِلايةِ فيَتعينُ عليه التَّصدي لذلك والسَّعي فيه إذا قصَدَ بطَلبِه حِفظَ الحُقوقِ وجَريان الأَحكامِ على وَفقِ الشَّرعِ؛ لأنَّ في تَحصيلِه القيامِ بفَرضِ الكفايةِ.
وذكَرَ الدِّرديرُ أنَّه لا يَضرُّه بَذلُ مالٍ في طَلبِه حينَئذٍ إذا تعيَّنَ عليه أو خافَ الفِتنةَ أو ضَياعَ الحَقِّ إنْ لمْ يَتولَّ لأنَّه لأمرٍ مُتعيِّنٍ عليه.
وقيلَ: لا يَجوزُ له بذلك المالُ؛ لأنَّ بَذلَ المالِ في القَضاءِ مِنْ الباطلِ.
(١) «الاختيار» (٢/ ٩٧، ٩٨)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٣٠٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٦٣٣).