للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دَفَعَ ما أقَرَّ به مِنْ الدَّينِ إلى مَنْ أقَرَّ بهم مِنْ الوَرَثةِ ثم قَدِمَ صاحِبُ الدَّينِ حَيًّا كانَ له أنْ يَرجِعَ على المُقِرِّ بجَميعِ الدَّينِ ثم يَرجِعَ المُقَرُّ له على أخذِه إنْ قَدِرَ عليه.

وإنْ أقَرَّ لوَرَثةِ فُلانٍ بمالٍ كانَ بَينَهم بالسَّويةِ لأنَّ ذلك صِفةُ تَعريفٍ، فلم يَكنْ بَينَهم على الوارِثِ. وإنْ قالَ: «أرَدتُ الإرثَ»، وأنكَرَه مَنْ قَلَّ سَهمُه كانَ القَولُ فيه قَولَ المُقِرِّ، لاحتِمالِه (١).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٦٥، ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>