للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: يُقرَعُ بينَهما، فمَن خرَجَت له القُرعةُ حلَفَ أنَّها له، وسُلِّمَت إليه، كما لو لم يَكنْ لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ وهو مَرويٌّ عن ابنِ عُمرَ وابنِ الزُّبَيرِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُقضَى بها لهما نِصفَينِ إذا ادَّعَيا ذلك مِلكًا مُطلَقًا أو كانَ تارِيخُهما واحِدًا؛ لما رُويَ عن أَبي مُوسى أنَّ «رَجلَينِ ادَّعَيا بَعيرًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ فبعَثَ كلُّ واحِدٍ منهما بشاهِدَينِ فقسَمَه رَسولُ اللهِ بينَهما نِصفَينِ» (٢).

وعن أَبي هُرَيرةَ «أنَّ رَجلَينِ ادَّعَيا دابَّةً فأقامَ كلُّ واحِدٍ منهما شاهِدَينِ فقَضى رَسولُ اللهِ بينَهما نِصفَينِ» (٣).

ولأنَّ البَيِّنةَ حُجةٌ كاليَدِ، ولو كانَ لكلِّ واحِدٍ منهما يَدٌ لقُسِمَت العَينُ بينَهما، فكذلك إذا كانَ لكلِّ واحِدٍ منهما بيِّنةٌ.

ولأنَّهما استَوَيا في سَبَبِ الاستِحقاقِ، وهو قابِلٌ للاشتِراكِ فيَستَويانِ في الاستِحقاقِ كالمُوصَى لهما، بأنْ أوصَى لكلِّ واحِدٍ منهما بالثُّلثِ؛ فإنَّه


(١) «المغني» (١٠/ ٢٥١)، و «الكافي» (٤/ ٤٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦١٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أَبو داود (٦٣١٥)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٢٠٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٥٤، ٤٧٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٧٠٣٢).
(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>