للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : الإجماعُ على تَحريمِ الخَمرِ قَليلِها وكَثيرِها (١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وفيهَا -أي: الآيةِ- تَحريمُ الخَمرِ المُجتمَعِ على تَحريمِها (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ : ثبَتَ تَحريمُ الخَمرِ باتِّفاقٍ مِنْ الأئمَّةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقُوا على أنَّ الخَمرَ حَرامٌ، قَليلُها وكَثيرُها، وفيها الحَدُّ … وأجمَعُوا على أنَّ مَنْ استَحلَّها حُكمَ بكُفرِه (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ جُزَيٍّ الغَرناطيُّ : الخَمرُ حَرامٌ قَليلُها وكَثيرُها إجماعًا، أعنِي: عَصيرَ العِنبِ إذا أسكَرَ، فإنْ لم يُسكِرْ فهو حَلالٌ إجماعًا، وأما سائرُ الأشرِبةِ المُسكِرةِ كالمُتخَذةِ مِنْ الزَّبيبِ والتمرِ والعسَلِ والقَمحِ والشعيرِ وغيرِ ذلكَ فهي كالخَمرِ عندَ الإمامَينِ وابنِ حَنبلٍ (٥).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : أجمَعَتِ الصَّحابةُ ومَن بعدَهم مِنْ المُسلمينَ على تَحريمِها (٦).


(١) «المحلى» (٧/ ٤٧٨).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٢٩٠).
(٣) «أحكام القرآن» (٣/ ١٣٤).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٩١، ٢٩٢).
(٥) «القوانين الفقهية» ص (١١٧).
(٦) «البيان» (١٢/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>