للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ الثِّمارَ في العادةِ تَسبقُ اليَدُ إليها، فجازَ أنْ تُغلَّظُ قيمتُها على سارِقِها؛ رَدعًا له وزَجرًا، بخِلافِ غيرِها.

ومَن سَرقَ منه نِصابًا بعدَ إيوائِه الحِرزَ كجَرينٍ ونَحوِه أو سرَقَ نِصابًا مِنْ ثَمرٍ مِنْ شَجرةٍ في دارٍ مُحرَّزةٍ قُطعَ؛ للحَديثِ السابقِ، وكذا الماشِيةُ تُسرَقُ مِنْ المرعَى مِنْ غيرِ أنْ تكونَ مُحرزةً تُضمَنُ بمِثلِ قيمتِها ولا قطْعَ كثَمرٍ وكثرٍ.

وما عَداهُنَّ -أي: الثَّمرَ والكثرَ والماشيةَ- يُضمَنُ بقِيمتِه مرَّةً واحدةً إنْ كانَ مُتقوِّمًا، أو بمِثلِه إنْ كانَ مِثليًّا؛ لأنَّ التَّضعيفَ فيها على خِلافِ القياسِ للنَّصِّ، فلا يُجاوَزُ به مَحلُّ النصِّ.

وإذا سَرقَ الضيفُ مِنْ مالِ مُضِيفِه مِنْ المَوضعِ الذي أنزَلَه فيه أو مِنْ مَوضعٍ لم يُحرزْه عنه لم يُقطعْ؛ لعَدمِ هَتكِه الحِرزَ، وإنْ سَرقَ الضَّيفُ مِنْ مَوضعٍ مُحرَّزٍ عنه فإنْ كانَ منَعَه قِراهُ فسَرقَ بقَدرِه لم يُقطعْ؛ لأنه أخَذَ الواجِبَ له، أشبَهَ الزوجةَ والقريبَ إذا أخَذَا ما وجَبَ لهُما، وإنْ لم يَمنعْه المُضيفُ قِراهُ الواجِبَ له قُطعَ إنْ سَرقَ نِصابًا؛ لأنه لا شُبهةَ للضَّيفِ إذنْ في مالِ المُضيفِ (١).


(١) «المغني» (٩/ ٩٨، ١٠٢)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٧٠، ٢٧٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٧٢، ١٧٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٤٣، ٢٥٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>