للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ شيئًا بحَضرةِ صاحبِه؛ لأنه حِرزٌ له ولو كانَ في فَلاةٍ، وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ مِنْ غِلالِ المَطاميرِ التي يُخزَّنُ فيها القَمحُ بشَرطِ أنْ يكونَ المَطمورُ قَريبًا مِنْ المَسكنِ بحَيثُ يكونَ حِسُّ ربِّه عليهِ، فلو بَعُدَ فلا قطْعَ؛ لأنه لم يُحرزْ طعامَه بحالٍ.

وكذلكَ يُقطعُ مَنْ سَرقَ مِنْ القِطارِ، وهو الإبلُ المَربوطةُ بعضُها في بَعضٍ، وسَواءٌ كانَتْ سائرةً أو نازِلةً، فإذا حَلَّ السارقُ واحِدًا منها وأخَذَه قُطعَ ولو لم يَبِنْ به، ونحوُ القِطارِ الإبلُ أو الدَّوابُ المَسوقةُ إلى المَرعَى غيرَ مَربوطةٍ، أي: غيرَ مَقطورةٍ.

ومَن أزالَ بابَ المَسجدِ مِنْ مَوضعِه ولو لم يَأخذْه فإنه يُقطعُ؛ لأنه أزالَه عن حِرزِه.

ومَن دخَلَ الحمَّامَ لأجلِ السَّرقةِ وسَرقَ منها فإنه يُقطعُ، وأما إنْ أذِنَ له في دُخولِها فدخَلَها وسَرقَ فلا قطْعَ عليهِ، ويُعلَمُ ذلكَ مِنْ قَرائنِ الأحوالِ، وكذلكَ يُقطعُ مَنْ نقَبَ الحمَّامَ أو تَسوَّرَ عليها ونزَلَ إليها وسَرقَ ما قِيمتُه ثلاثةُ دَراهمَ إذا أخَذَ خارجَ الحمَّامِ، وأما مُجرَّدُ النَّقبِ لا قطْعَ فيه، وكذلكَ يُقطعُ مَنْ أخَذَ مِنْ ثِيابِ الحمَّامِ مِنْ غيرِ إذنِ الحارسِ له في تَقليبِ الثِّيابِ، وأما إنْ أَذنَ في تَقليبِ الثِّيابِ فأخَذَ غيرَ ثيابِه فإنه لا قطْعَ عليهِ، وسَواءٌ دخَلَ للسَّرقةِ أم لا؛ لأنه خائنٌ، وحيثُ قُلنا بالقَطعِ مَحلُّه ما لم يَدَّعِ أنه أخطَأَ، فإنِ ادَّعى ذلكَ صُدقَ إنْ أشبَهَ قولُه.

والدارُ المَأذونُ في دُخولِها لكُلِّ الناسِ كَدارِ العالِمِ ودارِ الطَّبيبِ وما أشبَهَ ذلكَ إذا سَرقَ منها شَخصٌ نِصابًا وأخرَجَه عن جَميعِ الدارِ فإنه يُقطعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>