يَأكلُه أو ما يَشترِي به ما يَأكلُه، وقد رُويَ عن عُمرَ ﵁«أنَّ غِلمانَ حاطِبِ بنِ أبي بَلتعةَ انتَحَرُوا ناقةً للمُزَنِيِّ، فأمَرَ عُمرُ بقَطعِهم ثمَّ قالَ لحاطبٍ: إني أراكَ تُجيعُهم، فدرَأَ عنهُم القَطْعَ لمَّا ظنَّه يُجيعُهم».
فأمَّا الواجدُ لِمَا يأكلُه أو الواجدُ لِما يَشتري به وما يَشتريهِ فعَليهِ القطعُ وإنْ كانَ بالثَّمنِ الغالي، ذكَرَه القاضي، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: المِثالُ الثالثُ: «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ أسقَطَ القَطْعَ عن السارقِ في عامِ المَجاعةِ»، قالَ السَّعديُّ: حدَّثَنا هارونُ بنُ إسماعيلَ الخزَّازُ ثَنا عليُّ بنُ المُبارَكِ ثنا يحيَى بنُ أبي كثيرٍ حدَّثَني حسَّانُ بنُ زاهِرٍ أنَّ ابنَ حُديرٍ حدَّثَه عن عُمرَ قالَ: «لا تُقطَعُ اليدُ في عِذْقٍ ولا عامِ سَنةٍ».
قالَ السَّعديُّ: سألتُ أحمدَ بنَ حَنبلٍ عن هذا الحَديثِ فقالَ: العِذْقُ النَّخلةُ، وعَامُ سَنةٍ: المَجاعةُ، فقُلتُ لأحمَدَ: تَقولُ به؟ فقالَ: إِي لعَمرِي، قُلتُ: إنْ سرَقَ في مَجاعةٍ لا تَقطعُه؟ فقالَ: لا، إذا حمَلَتْه الحاجةُ على ذلكَ والناسُ في مَجاعةٍ وشدَّةٍ.
قالَ السَّعديُّ: وهذا على نحوِ قَضيةِ عُمرَ في غِلمانِ حاطِبٍ، ثنَا أبو النُّعمانِ عارِمٌ ثَنا حمَّادُ بنُ سَلمةَ عن هشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن ابنِ حاطبٍ «أنَّ غِلْمةً لحاطِبِ بنِ أبي بَلتعةَ سَرَقوا ناقةً لرَجلٍ مِنْ مُزَينةَ، فأتَى بهم عُمر فأقَرُّوا، فأرسَلَ إلى عبدِ الرَّحمنِ بنِ حاطبٍ فجاءَ فقالَ لهُ: إنَّ غِلمانَ