للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قالَ لرجلٍ: «يا ابنَ الزانِي» فهو قاذِفٌ لأبيهِ، كأنه قالَ: «أبوكَ زاني».

ولو قالَ: «يا ابنَ الزانِيةِ» فهو قاذِفٌ لأمِّهِ، كأنهُ قالَ: «أمُّكَ زانيةٌ»، ولو قالَ: «يا ابنَ الزانِي والزانيَةِ» فهو قاذِفٌ لأبيهِ وأمِّهِ، كأنه قالَ: «أبَواكَ زانِيانِ».

ولو قالَ: «يا ابنَ الزِّنا، أو يا ولَدَ الزِّنا» كانَ قَذفًا؛ لأنَّ مَعناهُ في عُرفِ الناسِ وعادتِهم: «إنكَ مَخلوقٌ مِنْ ماءِ الزنا».

ولو قالَ: «يا ابنَ الزانيتَينِ» يكونُ قذفًا، ويُعتبَرُ إحصانُ أمِّه التي ولَدَتْه لا إحصانُ جدَّتِه، حتَّى لو كانَتْ أمُّه مُسلمةً فعَليهِ الحدُّ وإنْ كانَتْ جدَّتُه كافرةً، وإنْ كانَتْ أمُّه كافرةً فلا حدَّ عليهِ وإنْ كانَتْ جدَّتُه مُسلمةً؛ لأنَّ أمَّه في الحَقيقةِ والِدتُه والجَدَّةُ تسمَّى أمًّا مَجازًا، وكذلكَ لو قالَ: «يا ابنَ مِائةِ زانيةٍ، أو يا ابنَ ألفِ زانيةٍ» يكونُ قاذِفًا لأمِّه.

ولو قالَ: «يا ابنَ القَحبةِ» لم يكنْ قاذِفًا؛ لأنَّ هذا الاسمَ كما يُطلَقُ على الزانيةِ يُستعمَلُ على المُهيَّأةِ المُستعِدةِ للزنا وإنْ لم تَزْنِ، فلا يُجعلُ قذفًا مع الاحتمالِ.

وكذلكَ لو قالَ: «يا ابنَ الدعِيَّةِ»؛ لأنَّ الدعِيةَ هي المَرأةُ المَنسوبةُ إلى قبيلةٍ لا نسَبَ لها منهُم، وهذا لا يَدلُّ على كونِها زانيةً؛ لجَوازِ ثُبوتِ نَسبِها مِنْ غيرِهم.

ولو قالَ لرجلٍ: «يا زاني» فقالَ الرجلُ: «لا بل أنتَ الزاني، أو قالَ: لا بل أنتَ» يُحَدانِ جَميعًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما قذَفَ صاحبَه صَريحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>