ولو وَطئَ الحائضَ أو النفَساءَ أو الصائِمةَ أو المُحرِمةَ أو الحرَّةَ التي ظاهَرَ منها أو الأمَةَ المُزوَّجةَ لم تَسقطْ عفَّتُه؛ لقِيامِ المِلكِ أو النكاحِ حَقيقةً وأنه مُحلَّلٌ، إلا أنه مُنعَ مِنْ الوطءِ لغيرِه …
ولو تَزوَّجَ مُعتدَّةَ الغيرِ أو مَنكوحةَ الغيرِ أو مَجوسيةً أو أختَهُ مِنْ الرَّضاعِ سقَطَتْ عفَّتُه؛ سواءٌ عَلِمَ أو لم يَعلمْ في قولِ أبي حَنيفةَ ﵁، وعندَهما: إذا كانَ لا يَعلمُ لا تَسقطُ …
ولو قبَّلَ امرأةً بشَهوةٍ أو نظَرَ إلى فَرجِها بشَهوةٍ ثم تزوَّجَ بابنتِها فوَطئَها أو تزوَّجَ بأمِّها فوَطئَها لا تَسقطُ عفَّتُه في قولِ أبي حَنيفةَ ﵀، وعندَهما تَسقطُ …
ولو تزوَّجَ امرأةً بغيرِ شُهودٍ فوَطئَها سقَطَتْ عفَّتُه؛ لأنَّ فَسادَ هذا النكاحِ مُجمَعٌ عليه لا اختِلافَ فيه في السَّلفِ؛ إذْ لا يُعرَفُ الخلافُ فيه بينَ الصحابةِ، فلا يُعتدُّ بخلافِ مالكٍ فيه …
ولا حَدَّ على مَنْ قذَفَ امرأةً مَحدودةً في الزِّنا أو معَها ولَدٌ لا يُعرَفُ له أبٌ أو لاعَنَتْ بولَدٍ؛ لأنَّ أمارةً الزِّنا معَها ظاهِرةٌ، فلمْ تَكنْ عَفيفةً (١).