للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ أبو العبَّاسُ القُرطبيُّ : إذا زنَى المُحصنُ وجَبَ الرجمُ بإجماعِ المُسلمينَ (١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : وهو إجماعُ الأمَّةِ، إلا قومًا مِنْ الخَوارجِ فإنهُم قالُوا: لا يُرجَمُ الثيبُ وإنما يُجلدُ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ جَلدِ الزاني البِكرِ مائةً ورَجمِ المُحصنِ وهو الثيبُ، ولم يُخالِفْ في هذا أحدٌ مِنْ أهلِ القِبلةِ، إلا ما حكَى القاضي عياضٌ وغيرُه عن الخَوارجِ وبعضِ المُعتزلةِ كالنظَّامِ وأصحابِه فإنهُم لم يَقولُوا بالرجمِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وُجوبُ الرَّجمِ على الزاني المُحصنِ رَجلًا كانَ أو امرأةً، وهذا قولُ عامةِ أهلِ العِلمِ مِنْ الصحابةِ والتابِعينَ ومَن بعدَهم مِنْ عُلماءِ الأمصارِ في جَميعِ الأعصارِ، ولا نَعلمُ فيه مُخالِفًا إلا الخوارجَ فإنهُم قالوا: الجَلدُ للبِكرِ والثيبِ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

وقالُوا: لا يَجوزُ تَركُ كِتابِ اللهِ الثابتِ بطَريقِ القَطعِ واليَقينِ لأخبارِ آحادٍ يَجوزُ الكَذبُ فيها، ولأن هذا يُفضِي إلى نَسخِ الكِتابِ بالسُّنةِ وهو غيرُ جائزٌ.


(١) «المفهم» (٧/ ٢١٦).
(٢) «البيان» (١٢/ ٣٤٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>