مع مَرضِي هذا لَظلَمَني»، أو قالَ المَظلومُ:«هذا بتَقديرِ اللهِ» فقالَ الظالمُ: «أنا أفعَلُ بغيرِ تَقديرِه»، أو أشارَ بالكُفرِ على مُسلمٍ أو على كافرٍ أرادَ الإسلامَ بأنْ أشارَ عليهِ باستِمرارِه على الكُفرِ، أو لم يُلقِّنِ الإسلامَ طالِبَه منه أو استَمهَلَ منه تَلقينَه كأنْ قالَ له:«اصبِرْ ساعةً»، أو كفَّرَ مُسلِمًا بلا تأويلٍ للكُفرِ بكُفرِ النعمةِ، أو سَمَّى اللهَ على شُربِ خمرٍ أو زنًا، أو حلَّلَ مُحرَّمًا بالإجماعِ كالزنا وعكسَه، أو نَفى وُجوبَ مُجمَعٍ عليه كالصلاةِ والزكاةِ أو عكسَه، أو عزَمَ على الكُفرِ غدًا أو تَردَّدَ فيه، كفَرَ في كلِّ هذا (١).
وقالَ الحَنابلةُ: تَحصلُ الرِّدةُ بالقَولِ ولو استِهزاءً كسَبِّ اللهِ تعالَى أو رَسولِه أو مَلائكتِه؛ لأنه لا يَسبُّه إلا وهو جاحِدٌ به.
أو استَهزأَ باللهِ تعالَى أو بكُتبِه أو رُسلِه؛ لقولِه تعالَى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦].
ولا يَنبغِي أنْ يُكتفَى في الهازِئ بذلكَ بمُجردِ الإسلامِ حتى يُؤدَّبَ أدبًا يَزجرُه عن ذلكَ؛ لأنه إذا لم يُكتفَ ممَّن سَبَّ رسولَ ﷺ بالتوبةِ فهذا أَولى.
أو جحَدَ برُبوبيتِه أو وَحدانيتِه كفَرَ؛ لأنَّ جاحِدَ ذلكَ مُشركٌ باللهِ تعالى، أو جحَدَ صِفةً مِنْ صِفاتِه اللازمةِ؛ لأنه كجاحدِ الوَحدانيةِ.
(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٤٨٧، ٤٨٩)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٧٧، ٨٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤١٩، ٤٢٣)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٦٥٥، ٦٥٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٧٦، ٤٧٩).