للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلنا: الذي نَصَّ عليهِ صاحِبُ الشَّريعةِ غُرةٌ قيمتُها أرشُ المُوضِحةِ وهو خَمسٌ مِنْ الإبلِ.

وإذا كانَ أبَوَا الجَنينِ كتابيَّينِ ففيه غُرةٌ قيمتُها نصفُ قيمةِ الغرَّةِ الواجِبةِ في المُسلمِ، وفي جَنينِ المَجوسيةِ غُرةٌ قيمتُها أربَعونَ درهمًا، وإذا تعذَّرَ وُجودُ غُرةٍ بهذهِ الدَّراهمِ وجَبَتِ الدَّراهمُ؛ لأنه مَوضعُ حاجةٍ.

وإذا اتَّفقَ نصفُ عُشرِ الدِّيةِ مِنْ الأصولِ كلِّها بأنْ تكونَ قيمتُها خَمسًا مِنْ الإبلِ وخَمسينَ دينارًا أو ستَّمائةِ درهمٍ فلا كَلامَ، وإنِ اختَلفَتْ قيمةُ الإبلِ فنِصفُ عُشرِ الدِّيةِ مِنْ غيرِها، مثلَ أنْ كانَت قِيمةُ الإبلِ أربَعينَ دينارًا أو أربعَمائةِ دِرهمٍ.

فظاهِرُ كَلامِ الخِرقيِّ أنها تقوَّمُ بالإبلِ؛ لأنها الأصلُ، وعلى قولِ غيرِه مِنْ أصحابِنا: تقوَّمُ بالذَّهبِ أو الورِقِ، فجعَلَ قيمتَها خَمسينَ دينارًا أو ستَّمائةِ دِرهمٍ، فإنِ اختَلفَا قُوِّمتْ على أهلِ الذَّهبِ به، وعلى أهلِ الورِقِ به، فإنْ كانَ مِنْ أهلِ الذَّهبِ والورِقِ جَميعًا قوَّمَها مَنْ هي عليهِ بما شاءَ منهُما؛ لأنَّ الخِيَرةَ إلى الجاني في دَفعِ ما شاءَ مِنْ الأصولِ، ويُحتملُ أنْ تقوَّمَ بأدناهُما على كلِّ حالٍ لذلكَ، وإذا لم يَجدِ الغُرةَ انتَقلَ إلى خَمسٍ مِنْ الإبلِ على قَولِ الخِرقيِّ.

وعلى قولِ غيرِه يَنتقلُ إلى خَمسينَ دينارًا أو ستِّمائةِ دِرهمٍ (١).


(١) «المغني» (٨/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>