للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلكَ أقلُّ ما قدَّرَه الشَّرعُ في الجِناياتِ، وهو أرشُ المُوضِحةِ وديَةُ السنِّ، فرَدَدْناه إليه (١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وعن أبي هُريرةَ «أنَّ النبيَّ قَضَى في جَنينِ امرأةٍ مِنْ بَني لَحيانَ سقَطَ مَيتًا بغُرةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، ثم إنَّ المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرةِ تُوفِّيتْ فقَضَى رَسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها والعَقلَ على عَصبتِها».

قالَ الشافِعيُّ: فبَيِّنٌ في قَضاءِ رَسولِ اللهِ إذ قضَى على امرأةٍ أصابَتْ جَنينًا بغُرةٍ، وقضَى على عَصبتِها بأنَّ عليهِم ما أصابَتْ، وأنَّ ميراثَها لوَلدِها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على العاقِلةِ وإن لم يَرِثوا، وأنَّ الميراثَ لِمَنْ جعَلَه اللهُ ﷿ له.

وبَيِّنٌ إذ قضَى على عَصبتِها بعَقلِ الجَنينِ، وإنما فيه غُرةٌ لا اختلافَ بينَ أحَدٍ أنَّ قِيمتَها خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي قَولِ غيرِنا: «على أهلِ الذَّهبِ خَمسونَ دينارًا، وعلى أهلِ الوَرِقِ سِتُّمائةِ درهمٍ» أنَّ العاقِلةَ في سُنةِ النبيِّ تَعقلُ نِصفَ عُشرِ الدِّيةِ، وذلكَ أنَّ خَمسًا مِنْ الإبلِ نِصفُ عُشرِ ديةِ الرَّجلِ (٢).

وقالَ الإمامُ الطحَاويُّ : إجماعُ أهلِ العِلمِ في مِقدارِ الغُرةِ الواجِبةِ في الجَنينِ مِنْ الدِّيةِ أنه نِصفُ عُشرِها، فوجَدْنا فيه ذِكرَ رَسولِ اللهِ


(١) «المغني» (٨/ ٣١٩).
(٢) «الأم» (٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>