للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإبلَ أصلٌ في الدِّيةِ، وأنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : إجماعُهم أنَّ على أهلِ الإبلِ في ديَةِ النَّفسِ إذا أُتلفَتْ خَطأً مِائةً مِنْ الإبلِ، لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ في ذلكَ، ولا يَختلفونَ أنَّ رَسولَ اللهِ جعَلَها كذلكَ (٢).

وقالَ أيضًا : أجمَعُوا أنَّ الدِّيةَ مِائةٌ مِنْ الإبلِ لا يُزادُ عليهَا، وأنها الدِّيةُ التي قَضَى رَسولُ اللهِ بها (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : اتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ على أهلِ الإبلِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا على أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البادِيةِ مِائةٌ مِنْ الابلِ في نَفسِ الحُرِّ المُسلمِ المَقتولِ خَطأً لا أكثَرَ ولا أقلَّ (٦).


(١) «المغني» (٨/ ٢٨٩).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٣٤١).
(٣) «الاستذكار» (٨/ ٥٦).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٠).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٠٧).
(٦) «مراتب الإجماع» ص (١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>