للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُلثُ الدِّيةِ، ثم إذا مضَتْ سَنةٌ ثانيةٌ حَلَّ الثُّلثُ الثاني، ثم إذا مضَتْ سَنةٌ ثالثةٌ حَلَّ الثُّلثُ الثالثُ، ولا يُنظَرُ في ذلكَ إلى يَومِ يَحكمُ الحاكِمُ، ولا إبطاءٍ ببَينةٍ إنْ لم تَثبتْ زَمانًا، ولو لم يَثبتْ إلا بعدَ سَنتينِ مِنْ يَومِ القَتيلِ أخَذُوا مَكانَهم بثُلثيِ الدِّيةِ؛ لأنها قد حلَّتْ عليهِم، (قالَ): والذي أحفَظُ عن جَماعةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ أنهم قالُوا في الخَطأِ العَمدِ هكذا، وذلكَ أنهُما معًا مِنْ الخَطأِ الذي لا قِصاصَ فيه بحالٍ (١).

وقالَ الإمامُ التِّرمذيُّ : وقد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الدِّيةَ تُؤخذُ في ثَلاثِ سِنينَ، في كلِّ سَنةٍ ثُلثُ الدِّيةِ، ورَأَوا أنَّ دِيةَ الخَطأِ على العاقِلةِ (٢).

وقالَ أبو بكر ابنُ المُنذرِ : لم نَجدْ لتَنجيمِ دِيةِ الخَطأِ آيةً في كِتابِ اللهِ ﷿، ولا خبَرًا عن رَسولِ اللهِ ، وقد روينَا عن عُمرَ بإسنادٍ لا يَثبتُ عنه أنه قَضَى بها في ثَلاثِ سِنينَ.

ووجَدْنا عَوامَّ أهلِ العِلمِ قد أجمَعُوا كما رُويَ عن عُمرَ رَواهُ الشَّعبيُّ عنه ولم يَلْقَهُ: أنَّ عُمرَ جعَلَ الدِّيةَ في الأُعطيةِ في ثَلاثِ سِنينَ، النِّصفُ في سَنتينِ، والثُّلثينِ في سَنتينِ، والثُّلثُ في سَنةٍ (٣).

وقالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ : ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في وُجوبِ دِيةِ الخَطأِ في ثَلاثِ سِنينَ، قالَ أصحابُنا: كلُّ دِيةٍ وجَبَتْ مِنْ غيرِ


(١) «الأم» (٦/ ١١٢).
(٢) «سنن الترمذي» (٤/ ١٠).
(٣) «الإشراف» (٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>