للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِلمِ، هكذا قالَ عطاءٌ والحَسنُ البَصريُّ ومالكٌ والثوريُّ والشافِعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ .. (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا يَجوزُ القِصاصُ في الطرَفِ إلا بعدَ اندِمالِ الجُرحِ في قَولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، منهُم النخَعيُّ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ ومالكٌ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ، ورُويَ ذلكَ عن عَطاءٍ والحَسنِ.

وقالَ ابنُ المُنذرِ: كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَرى الانتِظارَ بالجُرحِ حتَّى يَبرأَ (٢).

لكنْ ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ مُخرَّجٍ ذكَرَه ابنُ قُدامةَ إلى أنه يَجوزُ استِيفاءُ القِصاصِ قبلَ الاندِمالِ؛ لأنَّ النبيَّ قالَ للرَّجلِ: «عَصيتَني فأبعَدَكَ اللهُ وبطَلَ جُرحُكَ»، فدَلَّ على جوازِ الاقتِصاصِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَتخرجُ لنا أنه يَجوزُ الاقتصاصُ قبلَ البُرءِ بناءً على قَولِنا: إنه إذا سَرَى إلى النَّفسِ يفعَلُ كما فعلَ، وهذا قولُ الشافِعيِّ … ولأنَّ القِصاصَ مِنْ الطرَفِ لا يَسقطُ بالسِّرايةِ، فوجَبَ أنْ يَملكَه في الحالِ كما لو بَرأَ (٣).


(١) «الإجماع» (٦٦٦)، و «الإشراف» (٧/ ٣٧٧).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٦٩).
(٣) «المغني» (٨/ ٢٦٩)، و «البيان» (١١/ ٤١٢، ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>