وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ في الصُّلبِ إذا كُسرَ فتَقبَّضَ وأذهَبَ مَشيَه مِنْ المِسلمِ الحُرِّ خطَأً الديَةَ كاملةً، وأنَّ في الأنثَيينِ على كلِّ حالٍ إذا أُصيبتَا خَطأً مِنْ الحرِّ المُسلمِ وبَقيَ الذَّكرُ بعدَها أو لم يَبْقَ الديةَ كامِلةً (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (وفي الأُنثيينِ الديةُ، لا نَعلمُ في هذا خِلافًا، وفي كِتابِ النبيِّ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزمٍ:«وفي البَيضتينِ الديةُ»، ولأنَّ فيهِما الجَمالَ والمَنفعةَ؛ فإنَّ النَسلَ يكونُ بهمَا، فكانَت فيهما الديةُ كاليَدينِ.
وروَى الزهريُّ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ أنه قالَ:«مَضَتِ السُّنةُ أنه في الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الأنثيينِ الدِّيةُ»، وفي إحداهُما نِصفُ الديةِ في قَولِ أكثرِ أهلِ العِلمِ، وحُكيَ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ أنَّ في اليُسرَى ثُلثَي الديةِ وفي الثانيةِ ثُلثَها؛ لأنَّ نفْعَ اليُسرَى أكثَرُ؛ لأنَّ النَّسلَ يكونُ بها.
ولنا: إنَّ ما وجَبَتِ الديةُ في شَيئينِ منه وجَبَ في أحَدِهما نِصفُها كاليَدينِ وسائرِ الأعضاءِ، ولأنهُما ذُو عَددٍ تَجبُ فيه الديةُ، فاستَوتْ دِيتُهما كالأصابعِ، وما ذَكَروهُ يَنتقضُ بالأصابعِ والأجفانِ تَستوِي دِياتُها مع اختِلافِ نَفعِها، ثم يحتاجُ إلى إثباتِ ذلكَ الذي ذكَرَه.
وإنْ رَضَّ أُنثَييهِ أو أشَلَّهما كَمُلتْ دِيتُهما كما لو أشَلَّ يَديهِ أو ذكَرَه، فإنْ قطَعَ أُنثييهِ فذهَبَ نَسلُه لم يَجبْ أكثرُ مِنْ ديةٍ؛ لأنَّ ذلكَ نَفعُهما،