والكِتابُ والمِيزانُ مع القَولِ الأولِ، وبه جاءَتِ السُّنةُ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ «رَضَّ رأسَ اليَهوديِّ بينَ حَجَرينِ كما فعَلَ بالجارِيةِ»، وليسَ هذا قَتلًا لنَقضِه العَهدَ؛ لأنَّ ناقِضَ العَهدِ إنما يُقتلُ بالسَّيفِ في العُنقِ، وفي أثرٍ مَرفوعٍ: «مَنْ حرَّقَ حَرَّقناهُ، ومَن غرَّقَ غَرَّقناهُ»، وحديثُ: «لا قوَدَ إلا بالسَّيفِ» قالَ الإمامُ أحمَدُ: ليسَ إسنادُه بجَيدٍ، والثابتُ عن الصَّحابةِ أنه يُفعلُ به كما فعَلَ، فقدِ اتَّفقَ على ذلكَ الكِتابُ والسُّنةُ والقِياسُ وآثارُ الصَّحابةِ، واسمُ القِصاصِ يَقتضيهِ؛ لأنه يَستلزمُ المُماثَلةَ (١).
(١) «إعلام الموقعين» (١/ ٣٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute