فإذا تَقرَّرَ ما ذكَرْنا مِنْ وُجوبِ الدفعِ نُظِرَ حالُ الرجلِ الزاني؛ فإنْ لم يَكنْ قد أولَجَ فعَلى الزَّوجِ أنْ يَدفعَه بما قدَرَ عليهِ، ولا يَجوزُ أنْ يَنتهيَ إلى القَتلِ إلا أنْ لا يَقدرَ على دَفعِه بغيرِ القَتلِ، كما قُلنَا في دَفعِه عن طَلبِ النَّفسِ والمالِ، ويُنظَرْ؛ فإنْ لم يَكنْ قد وقَعَ عليها ففي الدَّفعِ أناةٌ، وإنْ وقَعَ عليهَا تَعجَّلَ الدَّفعُ وتغلَّظَ، وإنْ كانَ قد أولَجَ جازَ أنْ يَبدأَ في دَفعِه بالقَتلِ ولا يَترتَّبُ على ما قَدَّمْناه؛ لأنه في كلِّ لَحظةٍ تَمرُّ عليهِ مُواقِعًا له بالزِّنا لا يَستدرِكُ بالأناةِ، فجازَ لأجْلِها أنْ يُعجِّلَ القتلَ، رُويَ أنَّ رَجلًا قالَ لعَليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵇:«إنني وَجَدتُ مع امرَأتِي رَجلًا فلَم أقتُلْه، فقالَ عليٌّ: أمَا إنه لو كانَ أبا عبدِ اللهِ لَقتَلَتُه»، يَعنِي الزُّبيرَ بنَ العوَّامِ، فدَلَّ ذلكَ مِنْ قَولِه على وُجوبِ قَتلِه، وفي هذا القَتلِ وَجهانِ مُحتملانِ: