للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواهُ مالكٌ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن سعيدِ بنِ المُسيبِ «أنَّ رَجلًا مِنْ أهلِ الشامِ يُقالَ له ابن خَيبَريٍّ وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا فقتَلَه أو قتَلَهُما معًا، فأشكَلَ على مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ القَضاءُ فيه، فكتَبَ إلى أبي مُوسَى الأشعَريِّ يَسألُ له عليَّ بنَ أبي طالبٍ عن ذلكَ، فسألَ أبو مُوسَى عن ذلكَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقالَ له عَليٌّ: إنَّ هذا الشَّيءَ ما هو بأرضِي، عَزَمتُ عليكَ لَتُخبرنِي، فقالَ له أبو مُوسَى: كتَبَ إليَّ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ أنْ أسألَكَ عن ذلكَ، فقالَ عَليٌّ: أنا أبو حَسنٍ، إنْ لم يَأتِ بأربَعةِ شُهداءَ فلْيُعطَ برُمَّتِه» (١). ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى (٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وعلى قَولِ عليٍّ جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ وأهلِ الرأيِ والآثارِ (٣).

وقالَ المِرداويُّ : لو قتَلَ رَجلًا في دارِه وادَّعَى أنه دخَلَ يُكابِرُه على أهلِه أو مالِه فقتَلَه دَفعًا عن نَفسِه وأنكَرَ وَليُّه وجَبَ القِصاصُ، والقَولُ قولُ المُنكِرِ، وهذا المَذهبُ وعليهِ الأصحابُ.

قالَ في «الفُرُوع»: ويَتوجَّهُ عَدمُه في مَعروفٍ بالفَسادِ، قلتُ: وهو الصَّوابُ، ويُعمَلُ بالقَرائنِ والأحوالِ (٤).


(١) صَحِيحٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١٤١٦).
(٢) «المغني» (٨/ ٢١٦)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٤٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٣١، ٢٣٢).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ١٥٧).
(٤) «الإنصاف» (٩/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>