للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: من يَجزْ من أهلِ الذِّمةِ إلى غيرِ بَلدِه أُخذَ منه نِصفُ العُشرِ في السَّنةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : اشتَهرَ هذا عن عُمرَ وصحَّت الرِّوايةُ عنه به، ثم قالَ: ولنا قَولُ النَّبيِّ : «إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارى، وليسَ على المُسلِمينَ عُشورٌ» (١).

عن أنسِ بنِ سِيرينَ، قالَ: «بعَثَني أنسُ بنُ مالِكٍ إلى العُشورِ، فقُلتُ: تبعَثُني إلى العُشورِ من بينِ عُمَّالِك؟ قالَ: أما تَرضى أنْ أجعلَك على ما جعَلني عليه عُمرُ بنُ الخَطابِ ؟ أمَرَني أنْ آخُذَ من المُسلِمينَ رُبعَ العُشرِ، ومن أهلِ الذِّمةِ نِصفَ العُشرِ» (٢).

وهذا كانَ بالعِراقِ.

ورَوى أبو عُبيدٍ في كِتابِ الأموالِ بإسنادِه عن لاحِقِ بنِ حُمَيدٍ، أنَّ عُمرَ بعَثَ عُثمانَ بنَ حُنَيفٍ إلى الكُوفةِ (فجعَلَ على أهلِ الذِّمةِ فِي أموالِهم التي يَختلِفونَ فيها، في كلِّ عِشرينَ دِرهمًا دِرهمًا).

وقد ذكَرْنا حَديثَ زيادِ بنِ حُدَيرٍ، أنَّ عُمرَ (أمَرَه أنْ يَأخذَ من نَصارى بَني تَغلِبَ العُشرَ، ومن نَصارى أهلِ الكِتابِ نِصفَ العُشرِ).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٠٤٦)، والترمذي (٦٣٤)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٧٤).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٠٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٦٤٠)، والإمامُ أحمدُ كما قالُ ابنُ القَيمِ في «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٢٨) بإِسنادٍ صَحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>