للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)[التوبة: ٢٩] فخَصَّ أهلَ الكِتابِ بالجِزيةِ فدلَّ على أنَّها لا تُؤخذُ من غيرِهم، ويَجوزُ أخذُها من أهلِ الكِتابَينِ -وهُم اليَهودُ والنَّصارى - للآيةِ.

ويَجوزُ أخذُها ممَّن بَدَّل منهم دِينَه؛ لأنَّهم -وإنْ لم تَكنْ لهم حُرمةٌ بأنفُسِهم- لهم حُرمةٌ بآبائِهم، ويَجوزُ أخذُها من المَجوسِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا تُقبَلُ الجِزيةُ إلا مِنْ يَهوديٍّ أو نَصرانِيٍّ أو مَجوسيٍّ، وما سِواهم لا يُقبَلُ منهم، لا تُقبَلُ منهم الجِزيةُ ولا يُقبَلُ منهم إلا الإسلامُ؛ فإنْ لم يُسلِموا قُتِلوا.

قالَ ابنُ قُدامةَ : هذا ظاهِرُ مَذهبِ أحمدَ، ورَوى عنه الحَسنُ ابنُ ثَوابٍ أنَّها تُقبَلُ من جَميعِ الكُفارِ إلا عَبَدةَ الأوثانِ من العَربِ؛ لأنَّ حَديثَ بُرَيدةَ يَدلُّ بعُمومِه على قَبولِ الجِزيةِ من كلِّ كافرٍ، إلا أنَّه خرَجَ منه عَبَدةُ الأوثانِ من العَربِ لتَغلُّظِ كُفرِهم (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : واختَلفُوا فيما سِوى أهلِ الكِتابِ من المُشرِكينَ هل تُقبَلُ منهم الجِزيةُ أو لا؟


(١) «المهذب» (٢/ ٢٥٠)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٥/ ٥٩)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٥٣).
(٢) «المغني» (١٢/ ٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>