واختَلفُوا في صِفةِ عُقوبةِ الغالِّ؛ فقالَ جُمهورُ العُلماءِ وأئِمةُ الأمصارِ: يُعزَّرُ على حسَبِ ما يَراه الإمامُ، ولا يُحرَقُ مَتاعُه، وهذا قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ ومَن لا يُحصَى من الصَّحابةِ والتابِعينَ ومَن بعدَهم.
وقالَ مَكحولٌ والحَسنُ والأَوزاعيُّ: يُحرَقُ رَحلُه ومَتاعُه كلُّه، قالَ الأَوزاعيُّ: إلا سِلاحَه وثيابَه التي عليه، وقالَ الحَسنُ: إلا الحَيَوانَ والمُصحَفَ، واحتَجُّوا بحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ في تَحريقِ رَحلِه، قالَ
(١) «شرح ابن بطال لصحيح البخاري» (٥/ ٥٣٣)، و «الاستذكار» (٥/ ٩٣).