للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ على الغالِّ أنْ يَردَّ ما غَلَّ إلى صاحِبِ المُقسَمِ ما لم يفتَرِقِ الناسُ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَع المُسلِمونَ على تَغليظِ تَحريمِ الغُلولِ وأنَّه من الكَبائِرِ وأجمَعوا على أنَّ عليه رَدَّ ما غَلَّه؛ فإنْ تَفرَّقَ الجَيشُ وتَعذَرَ إيصالُ حَقِّ كلِّ واحِدٍ إليه ففيه خِلافٌ للعُلماءِ.

قالَ الشافِعيُّ وطائِفةٌ: يَجبُ تَسليمُه إلى الإمامِ أو الحاكِمِ كسائرِ الأموالِ الضائِعةِ.

وقالَ ابنُ مَسعودٍ وابنُ عَباسٍ ومُعاويةُ والحَسنُ والزُّهريُّ والأَوزاعيُّ ومالِكٌ والثَّوريُّ واللَّيثُ وأحمدُ والجُمهورُ: يَدفَعُ خُمسَه إلى الإمامِ ويَتصدَّقَ بالباقي.

واختَلفُوا في صِفةِ عُقوبةِ الغالِّ؛ فقالَ جُمهورُ العُلماءِ وأئِمةُ الأمصارِ: يُعزَّرُ على حسَبِ ما يَراه الإمامُ، ولا يُحرَقُ مَتاعُه، وهذا قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ ومَن لا يُحصَى من الصَّحابةِ والتابِعينَ ومَن بعدَهم.

وقالَ مَكحولٌ والحَسنُ والأَوزاعيُّ: يُحرَقُ رَحلُه ومَتاعُه كلُّه، قالَ الأَوزاعيُّ: إلا سِلاحَه وثيابَه التي عليه، وقالَ الحَسنُ: إلا الحَيَوانَ والمُصحَفَ، واحتَجُّوا بحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ في تَحريقِ رَحلِه، قالَ


(١) «شرح ابن بطال لصحيح البخاري» (٥/ ٥٣٣)، و «الاستذكار» (٥/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>