وقال في «الإنصافِ»: إذا أسلَمَ الأسيرُ صارَ رَقيقًا في الحالِ وزالَ التَّخييرُ فيه، وصارَ حُكمُه حُكمَ النِّساءِ، وهو إحدى الروايتَينِ، ونَصَّ عليه وجزَمَ به في الوَجيزِ والهِدايةِ والمَذهبِ ومَسبوكِ الذَّهبِ، والخُلاصةِ وتَجريدِ العِنايةِ وقَدَّمه في المُحرَّرِ والشَّرحِ والرِّعايتَينِ والحاويَينِ والزَّركَشيِّ وقال: عليه الأَصحابُ. وعنه: يَحرُمُ قَتلُه، ويُخيَّرُ الإمامُ فيه بينَ الخِصالِ الثَّلاثِ الباقيةِ، صحَّحَه المُصنِّفُ والشارِحُ وصاحِبُ البُلغةِ وقالَه في «الكافي» وقدَّمَه في الفُروعِ، وهذا المَذهبُ على ما اصطَلَحناه في الخُطبةِ. فعلى هذا يَجوزُ الفِداءُ ليتخَلَّصَ من الرِّقِّ، ولا يَجوزُ رَدُّه إلى الكُفارِ أطلَقَه بَعضُهم. وقال المُصنِّفُ والشارِحُ: لا يَجوزُ رَدُّه إلى الكُفارِ إلا أنْ يَكونَ له مَنْ يَمنعُه من عَشيرةٍ ونَحوِها. فائِدةٌ: لو أسلَمَ قبلَ أسرِه لم يُسترَقَّ وحُكمُه حُكمُ المُسلِمينَ، لكنْ لو ادَّعى الأسيرُ إِسلامًا سابِقًا يَمنعُ رِقَّه، وأَقامَ بذلك شاهِدًا وحلَفَ لمْ يَجُزِ استِرقاقُه، جزَمَ به ناظِمُ المُفرداتِ وهو منها. وعنه: لا يُقبَلُ إلا بشاهِدَينِ وأطلَقَهما في الفُروعِ والرِّعايةِ وغَيرِهما ذكَرَه في بابِ أَقسامِ المَشهودِ به، ويَأتي ذلك أيضًا هناك.