والثانِي: قالَه أبو إسحاقَ: إنْ قصَده بعَينِه وجَبَت سَواءٌ علِمه مُسلمًا أو لا، وإلا فلا.
والثالِثُ: قَولانِ مُطلَقًا، والرابِعُ: قالَه ابنُ الوَكيلِ: إن علِمَ أنَّ هناك مُسلمًا وجَبَت، وإلَّا فقَولانِ.
وإنْ لم نُجوِّزِ الرَّميَ فرَمى وقتَلَ ففي وُجوبِ القِصاصِ طَريقانِ: أحدُهما: قَولانِ كالمُكرَهِ، والثانِي: يَجبُ قَطعًا كالمُضطَرِّ إذا قتَلَ رَجلًا ليأكُلَه بخِلافِ المُكرَهِ؛ فإنَّه مُلجَأٌ، ولأنَّ هناك مَنْ يُحالُ عليه وهو المُكرَهُ (١).
وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه إذا تتَرَّس المُشرِكونَ بالمُسلِمينَ جازَ لبَقيةِ المُسلِمينَ الرَّميُ ويَقصِدون المُشرِكينَ، ثم اختَلفُوا فيما إذا أصابَ أحَدُهم مُسلمًا في الحالِ.