للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكُفارَ لا يَخلون من النِّساءِ والأطفالِ، فلو ترَكْنا رَميَهم لأجلِ النِّساءِ والأطفالِ بطَلَ الجِهادُ (١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : قَولُه: «هُمْ منهم»، أي: في الحُكمِ في تلك الحالةِ، وليسَ المُرادُ إباحةَ قَتلِهم بطَريقِ القَصدِ إليهم، بل المُرادُ إذا لم يُمكِنِ الوُصولُ إلى الآباءِ إلا بوَطءِ الذُّرِّيةِ، فإذا أُصيبوا لاختِلاطِهم بهم جاز قَتلُهم (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ولا بأسَ بالإغارةِ والبَياتِ عليهم (٣).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : من سُنةِ رَسولِ اللهِ الغارةُ على المُشرِكينَ صَباحًا ولَيلًا، وبه عمِلَ الخُلفاءُ الراشِدونَ، ورَوى جُندُبُ ابنُ مَكيثٍ الجُهنيُّ قالَ: بعَثَ رَسولُ اللهِ غالِبَ بنَ عبدِ اللهِ اللَّيثيَّ ثم أحمدَ بنَ خالِدِ بنِ عَوفٍ في سَريةٍ كُنْتُ فيهم وأمَرَهم أنْ تُشَنَّ الغارةُ على بَني المُلَوَّحِ بالكَديدِ، قالَ: فشَنَنَّا عليهم الغارةَ ليلًا، ومَعلومٌ أنَّ الغارةَ يَتلَفُ فيها مَنْ دنا أجَلُه مُسلمًا كانَ أو مُشرِكًا وطِفلًا وامرأةً (٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ تَبييتُ الكُفارِ، وهو كَبسُهم لَيلًا وقَتلُهم وهُم غارُّونَ.

قالَ أحمدُ: لا بأسَ بالبَياتِ، وهل غَزْوُ الرُّومِ إلا بالبَياتِ.


(١) «المهذب» (٢/ ٢٣٤).
(٢) «فتح الباري» (٦/ ١٤٧).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٠٠).
(٤) «التمهيد» (١٦/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>