للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: الحيَوانُ الذي لا يُهلِكُه الماءُ ضَربانِ:

أحَدُهما: ما يَعيشُ في الماءِ وإذا خرَجَ منهُ كانَ عَيشُه عَيشَ المَذبوحِ كالسَّمكِ بأنواعِه فهو حَلالٌ، ولا حاجَةَ إلى ذَبحِه بلا خِلافٍ، بل يَحلُّ مُطلَقًا سَواءٌ ماتَ بسَببٍ ظاهرٍ كضَغطةٍ أو صَدمةِ حَجرٍ أو انحِسارِ ماءٍ أو ضَربٍ مِنْ الصيَّادِ أو غيرِه أو ماتَ حَتْفَ أنفِه، سَواءٌ طَفَا على وَجهِ الماءِ أم لا، وكلُّه حَلالٌ بلا خِلافٍ.

وأما ما ليسَ على صُورةِ السُّموكِ المَشهورةِ ففيهِ ثَلاثةُ أوجُهٍ مَشهورةٍ:

أصَحُّها عندَ الأصحابِ: يَحلُّ الجَميعُ، وهو المَنصوصُ للشافِعيِّ في «الأُم» و «مُختصَر المُزَني» و «اختِلاف العِراقيينَ»؛ لأنَّ الصَّحيحَ أنَّ اسمَ السَّمكِ يَقعُ على جَميعِها، وقدْ قالَ اللهُ تعالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]، قالَ ابنُ عبَّاسٍ وغَيرُه: «صَيدُه ما صِيدَ، وطَعامُه ما قذَفَ»، ولقَولِه في الحَديثِ الصَّحيحِ: «هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيتتُه».

والوَجهُ الثاني: يَحرمُ، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ.

الثالِثُ: ما يُؤكلُ نَظيرُه في البَرِّ كالبَقرِ والشاةِ وغَيرِهما فحَلالٌ، وما لا يُؤكلُ كخِنزيرِ الماءِ وكَلبِه فحَرامٌ، فعَلى هذا ما لا نَظيرَ له حَلالٌ.

ولا تُشترطُ الذَّكاةُ في الجَميعِ علَى الصَّحيحِ.

الضَّربُ الثاني: ما يَعيشُ في الماءِ وفي البَرِّ أيضًا، فمِنهُ طَيرُ الماءِ كالبَطِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>