للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما إذا وُجِدتْ رائِحةُ النَّجاسةِ بتَمامِها أو قَرُبَتِ الرائحةُ مِنْ الرائِحةِ، فإنْ قلَّتِ الرائِحةُ المَوجودةُ لم تَضُرَّ قَطعًا.

قالَ أصحابُنا: ولو حُبسَتْ بعدَ ظُهورِ النَّتنِ وعُلفَتْ شَيئًا طاهِرًا فزالَتِ الرائِحةُ ثم ذُبحَتْ فلا كَراهةَ فيها قَطعًا.

قالَ أصحابُنا: وليسَ للقَدرِ الذي تعلفُه مِنْ حَدٍّ، ولا لزَمانِه مِنْ ضَبطٍ، وإنما الاعتِبارُ بما يُعلَمُ في العادةِ أو يُظَنُّ أنَّ رائحةَ النجاسةِ تَزولُ به، ولو لم تُعلفْ لم يَزُلِ المنعُ بغَسلِ اللَّحمِ بعدَ الذَّبحِ ولا بالطَّبخِ وإنْ زالَتِ الرائحةُ به، ولو زالَتْ بمُرورِ الزَّمانِ قالَ البَغويُّ: لا يَزولُ المَنعُ، وقالَ غيرُه: يَزولُ.

قالَ أصحابُنا: وكَما مُنعَ لَحمُها يُمنعُ لَبنُها وبَيضُها؛ للحَديثِ الصَّحيحِ في لَبنِها (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ليسَ لحَبسِها تَقديرٌ في ظاهرِ الرِّوايةِ، هكذا رُويَ عن مُحمدٍ أنه قالَ: كانَ أبو حَنيفةَ لا يُوقِّتُ في حَبسِها، وقالَ: تُحبَسُ حتى تَطيبَ، وهو قَولُهما أيضًا.

ورَوى أبو يُوسفَ عن أبي حَنيفةَ عليهِ الرَّحمةُ أنها تُحبَسُ ثَلاثةَ أيَّامٍ، ورَوى ابنُ رُستمٍ عن مُحمدٍ في الناقةِ الجلَّالةِ والشاةِ والبَقرِ الجلَّالِ أنها إنما تَكونُ جلَّالةً إذا تَفتَّتتْ وتَغيَّرتْ ووُجدَ منها رِيحٌ مُنتنةٌ فهي الجلَّالةُ حِينئذٍ، لا يُشربُ لَبنُها ولا يُؤكلُ لَحمُها، وبَيعُها وهِبتُها جائِزٌ.


(١) «المجموع» (٩/ ٢٦، ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>