وأما مالِكٌ فما رَواهُ في هذا المَعنى مِنْ طَريقِ أبي هُريرةَ هو أبيَنُ في المُعارَضةِ، وهو أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ:«أكلُ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ حَرامٌ»، وذلكَ أنَّ الحَديثَ الأولَ قد يُمكِنُ الجَمعُ بينَه وبينَ الآيةِ بأن يُحمَلَ النهيُ المَذكورُ فيه على الكَراهيةِ.
وأما حَديثُ أبي هُريرةَ فليسَ يُمكِنُ الجَمعُ بينَه وبينَ الآيةِ، إلا أنْ يُعتقدَ أنه ناسِخٌ للآيةِ عندَ مَنْ رَأى أنَّ الزِّيادةَ نَسخٌ وأنَّ القُرآنَ يُنسَخُ بالسُّنةِ المُتواتِرةِ.
فمَن جمَعَ بينَ حَديثِ أبي ثَعلبةَ والآيَةِ حمَلَ حَديثَ لُحومَ السِّباعِ على الكَراهيةِ.
ومَن رَأى أنَّ حَديثَ أبي هُريرةَ يَتضمَّنُ زِيادةً على ما في الآيَةِ حرَّمَ لُحومَ السِّباعِ.